معهد سكيورتي العرب | وظائف خالية
وظائف 2018 سوق السيارات عقارات 2018 الارشيف البحث
اسم العضو:  
كلمة المرور:     
تسجيل المساعدة قائمة الأعضاء اظهار المشاركات الجديدة اظهارمشاركات اليوم

اخبار الكويت يوم الخميس 24/5/2012 - Kuwait news 24-5-2012

Tags: اخبار الكويت يوم الخميس 2452012, Kuwait news 24 5 2012, الكويت اليوم, الكويت الان, اخبار الحكومة الكويتية, اخبار الصحف الكويتية, اخبار مجلس الكويت,

اخبار الكويت يوم الخميس 24/5/2012 - Kuwait news 24-5-2012
التوقيت الحالي : 03-29-2024, 06:34 PM
مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع:
الكاتب: dr.wolf
آخر رد: dr.wolf
الردود : 0
المشاهدات : 1743

إضافة رد 

اخبار الكويت يوم الخميس 24/5/2012 - Kuwait news 24-5-2012

الكاتب الموضوع

رقم العضوية :3
الاقامة : ام الدنيا
التواجد : غير متصل
معلومات العضو
المشاركات : 7,392
الإنتساب : Oct 2010
السمعة : 5


بيانات موقعي اسم الموقع : سكيورتي العرب
اصدار المنتدى : 1.6.8

مشاركات : #1
اخبار الكويت يوم الخميس 24/5/2012 - Kuwait news 24-5-2012

اخبار الكويت يوم الخميس 24/5/2012 - Kuwait news 24-5-2012


اخبار الكويت يوم الخميس 24/5/2012 - Kuwait news 24-5-2012


هذه اهم اخبار دولة الكويت الشقيقة واخبار الحكومة الكويتية واخبار الصحف الكويتية واخبار مجلس الكويت اخبار موقع الوطن alwatan واخبار المواقع الكويتية اليوم الخميس 24-5-2012 :

اعادت محكمة الاستئناف الى 7 الاف معلم وافد جامعي مبدئيا الامل في المساواة مع المعلم الكويتي وذلك بالتعيين على مربوط الدرجة الرابعة عندما الغت الاستئناف حكم اول درجة لمعلم موسيقى قاضى وزارة التربية الذي كان قد حكم بعدم أحقية المعلم. وأصبح لزاما على وزارة التربية ان تعين المعلم الوافد الحاصل على مؤهل جامعي على الدرجة الرابعة براتب أساسي 260 دينارا شهريا متساويا بذلك مع المعلم الكويتي.
فمحكمة الاستئناف حكمت باحقية المعلم الجامعي بالتعيين طبقا لحكم المادة 15 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 15 لسنة 1979 التي تنظم عملية تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة ثم تشير الى القرار رقم 6 لمجلس الخدمة المدنية الصادر عام 1979 التي تقضي بمنتهاها الى استحقاق من يعين بالعقدين الثاني والثالث ما يستحقه من راتب فيما لو عين على درجة طبقا للقانون منتهية المحكمة الى ان المعلم صاحب الدعوى يستحق مكافأة تعادل الراتب المقرر للدرجة الرابعة ومقدارها 260 ديناراً شهريا.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم احقية المعلم باستيفاء مبلغ 3600 دينار من وزارة التربية عن الخمس سنوات السابقة لرفع الدعوى بواقع 60 ديناراً عن كل شهر هو حاصل الفرق بين الراتب المستحق وفقا للحكم وما كان يتقاضاه المعلم من راتب قدره 200 دينار.
وقال دفاع المعلم المحامي مشعل فهد الثليث للوطن الذي ترافع في القضية انه رفع 7 آلاف دعوى قضائية لمعلمين من مختلف الجنسيات أمام المحاكم، مشيرا الى ان هذا أول حكم يصدر من محكمة الاستئناف، فيما ينتظر صدور أحكام مماثلة، حيث ان هناك ألف معلم ينتظر تحديد جلسة لقضاياهم أمام محكمة الاستئناف طعنا على حكم محكمة أول درجة التي قضت برفض دعواهم.
وأوضح المحامي الثليث انه استند في دفاعه أمام المحكمة على طعنين رقمي 103و104 لسنة 1986 تجاري جلسة 1987/2/18، حيث انه من المقرر أنه: «علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح تصدر في شأنها وهذه الصفة الحكومية للوظيفة تخص الموظف بمركز قانوني عام يخضع في تنظيمه أساسا لما تفرضه تلك القوانين واللوائح من أحكام وما قبول الموظف للعقد الذي يبرمه مع الجهة الحكومية الا مجرد خضوع لاحكام الوظيفة وحقوقها وأن العقود التي حررت له لا يعني انقطاع صلته بنظام الدرجة الوظيفية.موضحا ان محكمة التمييز قضت بأحقية التعيين على الدرجة الرابعة وأول مربوطها بالنسبة للمؤهلات العليا.

حيثيات حكم الاستئناف

وكانت محكمة الاستئناف قد قالت في حيثيات حكمها الذي قضت فيه بالغاء حكم رفض دعواه، وبتعديل المكافأة الشهرية له لتكون 260 دينار شهريا، والزمت التربية بأن تؤدي له فروق رواتب مقدارها 3600 دينار..قالت المحكمة التالي:
طبقا لحكم المادة (15) من القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسري عليهم احكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، وقد أناط المشرع في هذا لانص بمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد واحكام وصيغ تلك العقود، وبناء عليه صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1981 بشأن قواعد واحكام التعيين بصفة مؤقتة ونص في المادة الاولى منه على انه «يكون التعيين بصفة مؤقتة على الوظائف العامة طبقا لاحكام العقود المرافقة لاحكام هذا القرار…….».
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على انه «لا يجوز للجهة الحكومية اجراء اي تعديل او اضافة في بنود العقد الا بعد موافقة ديوان الموظفين».
وصدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 بشأن قواعد واحكام التعيين في مجموعة الوظائف ونصت المادة الاولى منه على انه «يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على المؤهلات العلمية التالية:
-1 شهادة جامعية او شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظائف الدرجة الرابعة او الثالثة او الثانية او الاولى او الدرجة (ب) او الدرجة (أ).
-2 شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظائف الدرجة الثامنة او السابعة او السادسة او الخامسة.
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على انه «يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة كما يلي:
-1 بأول مربوط الدرجة الرابعة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة جامعية او شهادة عالية.
-2 باول مربوط الدرجة الثامنة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة متوسطة.
ومع ذلك يجوز ان يكون التعيين في اعلى من الدرجة المنصوص عليها في البندين 1، 2 من هذه المادة اذا كان المرشح للتعيين قد امضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس سنوات على الاقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها.
ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه خمس سنوات على الاقل في كل درجة، فاذا قلت مدة الخبرة عن خمس سنوات جاز منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها وتحسب له في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة في اقدمية الدرجة التي عين بها.
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على انه «استثناء من احكام المادة السابقة يجوز:
-1 تعيين الحاصلين على شهادة جامعية او عالية باحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة.
-2 تعيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم تخصصي متوسط مما يستلزم الحصول عليه سنتين على الأقل بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة في الدرجة السادسة مباشرة.
كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث ونص في المادة الاولى منه على انه «لا يجوز التعيين بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين للقرار رقم 6 لسنة 1979 المشار اليه ممن بلغت اعمارهم الخامسة والستين…».
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على انه «تكون المكافأة الشهرية الشاملة التي تدون في العقد الذي يبرم مع من يجري تعيينه بأي من العقدين المشار اليهما في المادة السابقة في حدود ما يستحقه فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية وللسلطة المختصة بالتعيين ان تزيد هذه المكافأة بحدود مائة دينار ان رأت ضرورة لذلك».
واضافت المحكمة: ان تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة لا يكون الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسري عليهم احكام القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، وقد فوض المشرع مجلس الخدمة المدنية في وضع قواعد واحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد ووضع صيغ تلك العقود، واوجب على كافة الجهات الحكومية الخاضعة لاحكام ذلك القانون الالتزام بها باعتبارها قواعد امرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، ولا يجوز اجراء أي تعديل او اضافة في بنود العقد الا بعد موافقة ديوان الموظفين، وبناء عليه صدرت العقود الثلاثة لتعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1981 المشار اليه، كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث وحدد في المادة الثانية منه المكافأة الشهرية لمن يجري تعيينه بأي من العقدين الثاني والثالث في حدود ما يستحقه فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية وهذا يمثل الحد الادنى للمكافأة، واجاز للسلطة المختصة بالتعيين ان تزيد هذه المكافأة في حدود مائة دينار وهذا هو الحد الاقصى لها، وطبقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 بشأن قواعد واحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة يكون تعيين الحاصلين على شهادة جامعية او شهادة عالية بأول مربوط الدرجة الرابعة والحاصلين على شهادة متوسطة بأول مربوط الدرجة الثامنة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات والملحق بنظام الخدمة المدنية، واستثناء من ذلك اجازت المادة الثالثة من هذا القرار في البند (1) تعيين الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية بإحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة واجازت في البند (2) تعيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم تخصصي متوسط مما يستلزم الحصول عليه سنتين على الاقل بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة في الدرجة السادسة مباشرة، ومن ثم يكون تعيين حاملي الشهادات الجامعية أو العالية على درجة اقل من الدرجة الرابعة استثناء من القاعدة العامة في التعيين مشروط بأن تكون الدرجة الوظيفية مما تستلزم للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة على الاقل اما اذا كانت مما تستلزم الحصول على شهادة جامعية أو عالية فينتفي مناط تطبيق هذا الاستثناء.
واشارت: وهذا ما انتهت اليه لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في حكمها الصادر بجلسة 2011/6/16 اذ قضت «بأن المشرع قد اعمل سلطته التقديرية في تنظيم بعض جوانب المركز القانوني العام لموظفي الدولة المتعلق بقواعد واحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة المبينة في جدول الدرجات المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية فوضع الاصل العام فيما نص عليه في المادتين الاولى والثانية فقرة اولى من القرار 9 لسنة 1979 المشار اليه، ثم اورد استثناء من ذلك الاصل في مادته الثانية فقرة 2 والثالثة بأن اجاز تعيين الموظفين اصحاب المؤهلات المنوه عنها في القاعدة الاصلية في درجات ومربوط اعلى أو ادنى من تلك الواردة في الاصل العام، وحدد لتلك الاستثناءات قواعد وشروطا موضوعية عامة ومجردة استلزم توافرها وفقا لما رآه محققا للمصلحة العامة دون ان يجاوز حدا أو ضابطا فرضه الدستور وذلك حتى يتيح للادارة المرونة باستعمال تلك الرخصة واصدار قرارات تعيين الموظفين على الدرجات الوظيفية الشاغرة على ضوء ما تقدره مناسبا لاحتياجاتها في اطار المصلحة العامة والمطروح عليها من طالبي التعيين ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية، ومن ثم فلما كان المشرع قد حدد وفقا للنص الطعين الشهادة الدراسية المناسبة بمربوطها لشغل الدرجة الوظيفية المناسبة فإنه يكون قد راعى معنى العدل المؤسس على فكرة المساواة والتناسب القائم اساسا بين الدرجة الوظيفية ومزاياها وبين شروط التعيين فيها أي بين الشهادة الدراسية المشترطة لشغل الوظيفة والمربوط والدرجة التي يعين عليها الموظف الحاصل على هذه الشهادة الدراسية المشروطة ايا ما كان المؤهل الذي يحمله من يشغل هذه الدرجة الوظيفية والقابل لها باعتبار ان هذا المؤهل غير مطلوب اصلا وليس له محل اعتبار في التعيين على الدرجة الوظيفية المذكورة بما تتوافر معه في النص المطعون فيه مقتضيات فكرة العدل المتطلبة في الدستور،………، ولما كان مناط تساوي المراكز القانونية المؤدي الى وحدة القاعدة القانونية التي يخاطب بها أصحاب المراكز القانونية المتساوية تستلزم اتحاد شرائط شغل الوظيفة محل التعيين ومن بينها المؤهل الدراسي اللازم للتعيين فيها وكان المشرع بموجب النص المطعون فيه قد أجاز استثناء تعيين الحاصلين على شهادة جامعية أو عالية باحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة فمن ثم يكون هناك خلاف جوهري في المركز القانوني قد قام بين اصحاب الشهادة الجامعية أو العالية الذين يعينون على درجة اشترط المشرع للتعيين فيها الحصول على تلك الشهادة المتوسطة وبين أولئك الذين يعينون على درجة لم يشترط المشرع للتعيين فيها الحصول على تلك الشهادة المتوسطة وذلك لاختلاف المحل الذي تنطبق عليه القاعدة القانونية وهي مواصفات الدرجة الوظيفية التي يشغلها صاحب الشهادة الجامعية المتمثل في اشتراط الحصول على مؤهل متوسط للتعيين في بعضها دون البعض الآخر، ومن ثم يكون لهذا التمييز ما يبرره قانونا ولا مخالفة فيه لمبدأ المساواة.
(منشور في الكويت اليوم العدد 520- السنة السابعة والأربعون- ك، بتاريخ 2001/7/1).
وأكد الاستئناف: إن الثابت من الأوراق المستأنف (المعلم) حاصل على مؤهل جامعي (بكالوريوس التربية الموسيقية) وتعاقد مع وزارة التربية وفقا لأحكام العقد الثاني للعمل لديها بوظيفة (معلم تربية موسيقية) بموجب العقد المؤرخ 2000/7/29 لقاء مكافأة شهرية شاملة بمبلغ (200 دينار) شهرياً، ولم تثبت جهة الإدارة أن هذه الوظيفة لا تستلزم للتعيين فيها إلا الحصول على شهادة متوسطة فقط، وبناء عليه تحدد المكافأة الشهرية المستحقة له قانونا طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث بما يعادل ما يستحقه من راتب فيما لو عين على درجة طبقا للقانون وهو بهذا المؤهل العالي المعين به على وظيفة (معلم تربية موسيقية) يستحق مكافأة شهرية تعادل الراتب المقرر للدرجة الرابعة ومقداره (260 دينارا) شهريا اعتبارا من تاريخ التعاقد معه بما لا يجاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى إعمالا لأحكام التقادم الخمسي أي اعتبارا من 2006/5/4، وتكون فروق الراتب المستحقة له عن هذه الفترة مقدارها (60 ديناراً مقدار فرق الراتب المستحق شهريا × 60 = 3600 دينار) ثلاثة آلاف وستمائة دينار، مع رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي لعدم ثبوت العلم اليقيني بالحق نظرا لما اكتنف تطبيق أحكام القرارين رقمي 9، 14 لسنة 1979 من غموض بشأن جواز تعيين الحاصلين على شهادة جامعية باحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون ويعين بإلغائه وبتعديل المكافأة الشهرية للمدعى لتكون (260 دينارا) شهريا، وبإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي له فروق رواتب مقدارها (3600 دينار) ثلاثة آلاف وستمائة دينار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف، وبتعديل المكافأة الشهرية للمدعى لتكون (360 دينارا)، وألزمت المدعى عليه الأول بأن يؤدي له فروق رواتب مقدارها (3600 دينار) ثلاثة آلاف وستمائة دينار، وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات وبمبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وفي موضوع آخر، أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي ان الهيئة ستقبل جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة المتقدمين لها هذا العام في الفصل الدراسي الأول المقبل مهما كانت أعدادهم. وقال لـ«الوطن» ان الهيئة قادرة على استيعاب أعداد أكبر ممن تم قبولهم في العام الماضي، مشيرا الى أنه بعد افتتاح جامعة جابر فان الهيئة لن تمنح درجة بكالوريوس وستعيد برمجة برامجها الدراسية لتحقيق الرسالة التي أنشئت من أجلها.


لتأخر وصول كشف بأسمائهم الى معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، فان المقبولين الـ 56 لوظيفة «باحث قانوني مبتدئ» لن يستطيعوا الالتحاق بالدورة التي كان من المقرر ان ينظمها المعهد في شهر يونيو المقبل، وإنما سيلتحقون بالدورة التي تبدأ في شهر سبتمبر المقبل.
فبعدما جاء الفرج وظهرت الأسماء المقبولة بالعلن بوظيفة «باحث قانوني مبتدئ» والممهدة لوظيفة وكيل نيابة (ج) علمت «الوطن» من مصادرها بأن الدورة التي سيلتحق بها الـ56 المقبولون بالنيابة والتي ستكون في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من المرجح وبشكل كبير بأن تبدأ في شهر سبتمبر المقبل خلافا لما كان مقررا لها في شهر يونيو وذلك لعدة اسباب تعيق انطلاقها في شهر يونيو وهي تأخر وصول كشف المقبولين الى المعهد حتى ساعة اعداد الخبر وهو الذي يتطلب بعد وصوله عملا وجهدا كبيرا متمثلا في تقسيم المقبولين لأكثر من مجموعة ووضع البرنامج التدريسي الخاصة لكل مجموعة واعداد الجدول التدريبي والمتضمن التنسيق مع المحاضرين من المستشارين والدكاترة حتى لا يتم التعارض مع جلساتهم وشؤونهم الخاصة والتنسيق مع بعض الجهات الخارجية كجامعة الكويت لاقامة بعض الدورات الخاصة بالمقبولين لديها بالاضافة الى ارتباط المعهد بإقامة العديد من الدورات خلال الفترة القادمة مع موظفي جامعة الكويت وعدد من الجهات الأخرى مما يعزز فرص ترحيل دورة وكلاء النيابة الى شهر سبتمبر نظرا لضيق السعة المكانية للمعهد وعدم الرغبة في تكرار ما حصل قبل عام عندما كان المعهد يضم في نفس الوقت طلبة دورات المقبولين في النيابة والتحقيقات وبعض الجهات الأخرى مما ترتب عليه ضغط كبير على المعهد، وهو ما قد يدفع القائمين على معهد الدراسات القضائية والذين لم يحسموا تاريخ بدء الدورة بعد نظرا للتأخير الذي حصل خلال الفترة الماضية قد يدفعهم الى ترحيل بدء الدورة الى شهر سبتمبر المقبل، في الوقت الذي يترقب فيه من قبلوا من دفعة 2010 في ذات الوظيفة نتائجهم والتي ابلغت المصادر «الوطن» بأنها ستكون بعد اسبوع بعدما انهوا امتحانهم الاخير وانهو دورتهم قبل اسبوع وبانتظار نتيجتهم النهائية تمهيدا لنقلهم من الكادر العام (باحث قانوني مبتدئ) الى الكادر الخاص بوظيفة وكيل نيابة (ج) بعدما يوقع على قرار تعيينهم وزير العدل ليباشروا عملهم في النيابة.


افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية التكميلية، بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، مستهلاً بمناقشة طلبات للنيابة العامة تتضمن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النواب نبيل الفضل (جنح مرئي ومسموع وصحافة) ومسلم البراك (جنح صحافة) و عبدالحميد دشتي (جنايات مباحث) و محمد الجويهل (جنح مرئي ومسموع).

وبشأن الاستجواب المقدم من النواب البراك والطاحوس والعنجري لوزير المالية مصطفى الشمالي، تحدث النائب مسلم البراك، قائلاً: "إذا تذرعت الحكومة بالمادة 141 وعارضت مشاركتي بالاستجواب فسأفوت الفرصة عليهم وأكتفي بالتحدث مؤيداً".

ورفع المجلس الحصانة عن كل من النواب: محمد الفضل في القضية المرفوعة عليه من رئيس وزراء قطر، و(جنح مرئي ومسموع وصحافة)، والنائب عبد الحميد دشتي «جنايات مباحث» ومحمد الجويهل «جنح مرئي ومسموع» في حين رفضها عن النائب مسلم البراك في قضية "الخرافي".

وشهدت الجلسة سجالاً حول رفع الحصانة عن بعض النواب، حيث صارخ النائب محمد الصقر مخاطباً أعضاء اللجنة التشريعية بعد رفضهم رفع الحصانة عن الطبطبائي: "عيب عليكم خلو الناس تأخذ حقوقها وش هالانتقائية"، في حين رد الطبطبائي مطالباً الصقر بانتقاء ألفاظه، وبعدها يقرر السعدون شطب السجال.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب، حيث اعتلى وزير المالية المنصة، مع إقرار المجلس استمرارية البراك كمستجوب، وتحدث النائب عبد الرحمن العنجري، قائلاً: "أكثر من خمسة وزراء تجاهلهم مدير التأمينات واتخذ قرارات كبدت التأمينات مليار و200 مليون دينار بسبب مضاربات في (الأوبشن) وقد يكون وراؤها ربح على حساب المال العام".

العنجري واصل هجومه الشديد على التأمينات، متهماً إياها بتمويل أنظمة صواريخ إيرانية ضمن المشروع النووي الإيراني، واصفاً مدير التأمينات بـ "القلعة المحصنة".

ومن العنجري إلى الطاحوس، تسلم الأخير المنصة، ليواصل هجومه على وزير المالية من خلال استجوابه، فقد بدأ الطاحوس بالحديث عن المحور الخامس، الذي يتعلق بـ "الجمارك"، حيث قال: "شحنات الخمر داخلة طالعة وآخرها شحنة من إيطاليا لسفارة بنين".

وقال الطاحوس:" آلاف المواطنين عليهم أوامر ضبط وإحضار، وزير المالية حول الشعب عبيدا للبنوك"، مضيفاً:"الشمالي تحول الراعي الرسمي للسراق ومافيا المتنفذين"، وبلهجة حملت أسلوباً ساخراً، قال النائب الطاحوس عند اعتذار الوزير لدقائق: "لا يكون هرب وانحاش!".

وتابع الطاحوس: ‏"أرض في الضباعية تنازلوا عنها للاتجار بها في البورصة، أبيك يالشمالي تقوم وتتلحلح وتفند محاوري، تعتمد قانون البربسة واللف والدوران"، مضيفاً"اليوم سنقتص من وزير المالية نيابه عن الشعب"، وبعد إنهاء الطاحوس مرافعته، يرفع السعدون الجلسة نصف ساعة.

ثم بدأ النائب مسلم البراك بالترافع وقال: إن الشمالي خضع لوكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين لإنهم مسامير كرسيه، ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة، وأضاف بأن عقد محطة الزور فيه مخالفات، و7 عوائل يسيطرون على الشريط الساحلي.

وتابع البراك من فوق المنصة:‏ "الشمالي فرط بأموال الأيتام‏، والمتنفذين هم مسامير كرسيك لكن راح نشلع المسامير ونخلي كرسيك يفتر فيك‏، ورئيس المشاريع التنموية يكذب‏، وأنت أسد على المواطنين وعند المتنفذين.. (ما راح أكمل)"‏.

وأشار البراك إلى كارثة فعلها الشمالي في 13 يوليو 2007 وأكد إنها ستقصم ضلوعه‏، وإذا حضرت الاجتماع بعطيك وحده واذا مو حاضره هم بعطيك وحده‏.

وقال البراك للشمالي: "سترحل بالخزي والعار‏، وأوضح أن قيمة مفقودات مشروعين على البحر 36 مليوناً، ومليار دينار السعر الأصلي لـ 12 مطعم بشارع الخليج".

من ناحيته، بدأ وزير المالية مصطفى الشمالي في الرد على النواب المستجوبين لتفنيد ما ما عرضوه من محاور في استجوابهم، طالباً مدة 3 ساعات لاستكمال رده.

وبدأ الشمالي بتوجيه الاتهام إلى المستجوبين، حيث قال: "المستجوبون ألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون في شأن رئيس «الكويتية للاستثمار»"، مستغرباً: "لجنة تقصي الحقائق برأت الهيئة وشركة الاستثمار وهذا هو توقيع العنجري أحد أعضاء لجنة التحقيق، فكيف يبرئ العنجري ساحة الهيئة والشركة ثم يشارك باستجواب يدين ما برأه؟"، مضيفاً: "شبهة دستورية تشوب الاستجواب لأن لجنة تحقق بالقضية"، وتابع: "الاستجواب انحرف للانتقام الشخصي".

وأضاف الشمالي: "الاستجواب انحرف عن غايته في تحقيق المصلحة العامة إلى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية وبعض معاونيه، بعد أن فشل مقدموه في إثبات مزاعمهم من خلال لجان التحقيق البرلمانية الأربعة التي شكلت للتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في ثلاثة فصول تشريعية".

وأوضح الشمالي أن "محاور الاستجواب مطروحة على لجان المجلس بقرارات المجلس التي لم يكن لها اعتبار لدى أصحاب الاستجواب‏"، مشيراً إلى أنَّ "البراك على خلاف شخصي مع رئيس الكويتية للاستثمار وبينهما قضايا"‏، مضيفاً "لا يجوز مساءلتي عن أمور قبل 15 سنة وقبل ان اكون وكيلا‏ً"، مؤكداً بأنه "استجواب للانتقام الشخصي‏ وعملت للأجيال القادمة ومستعد لدفع الثمن‏ وأن الشركة ربحت 140 مليوناً".

وقد أعلن مصدر برلماني عن تجهيز قائمة عشرية لتقديمها لطرح الثقة في الوزير الشمالي وجمع 23 توقيعاً إضافياً لإثبات توفر العدد اللازم لطرح الثقة.



بعث النائب محمد الجويهل برسالة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، يذكره فيها بأن مدة حرمانه من دخول قاعة عبدالله السالم، قد انتهت، وقال الجويهل في رسالته إلى الرئيس:"المدة القانونية لمنعي من دخول قاعة عبدالله السالم.. انتهت ، وسأدخل القاعة الساعة الواحدة بعد انتهاء فترة توقيفي!".

وكان مجلس الأمة قرر تطبيق اللائحة على النائب محمد الجويهل، بحيث يتم حرمانه لمدة أسبوعين من حضور الجلسات، وذلك على خلفية المشادة التي وقعت بينه وبين النائب حمد المطر، التي انتهت بتفل الأخير على الأول..


سحب النائب د.عبيدالوسمي استجوابه المقدم لوزير المالية مصطفى الشمالي والدفع بالوزير لمناقشة الاستجواب الثاني، متمنيا ألا تقدم الحكومة ذريعة أخرى، مؤكدا أن استجوابه قائم بمحاوره الثلاثة ان لم تقم الحكومة بمعالجة فورية بغض النظر عمن هو وزيراً للمالية.
قال النائب د.عبيدالوسمي كان من المقرر أن تكون جلسة الأمس الأول لمناقشة استجواب مقدم من ثلاثة نواب تذرعت الحكومة بأنه مخالف للائحة، بعد أن طلبت الحكومة بشكل صريح عدم إمكانية الدمج لمخالفته المادة رقم 137 من اللائحة، مضيفاً على الرغم من يقيني بدستورية الأمر إلا أننا قدرنا أن نناقش الاستجوابين منفصلين ومع ذلك تغيبت الحكومة عن الحضور للجلسة.
وتابع الوسمي في مؤتمر صحافي في الجلسة أمس «احتراما للشعب الكويتي وللمجلس وعدم قبولي في أن أزج في مسرحية تقوم بها الحكومة في التعامل مع استحقاقات دستورية مستحقة، قررت سحب الاستجواب المقدم قطعا لكل الذرائع التي تقدمها الحكومة والدفع بوزير المالية لمناقشة الاستجواب الثاني المدرج على جدول الأعمال».
وأكد أن سحبه للاستجواب هو لإخراج البلد من جدل عقيم وعديم القيمة ولا يتفق مع الوقار الذي يفترض لهذه المؤسسة، قائلا شهدنا سوابق استثنائية كخروج غريب للحكومة وفي تصريحات غريبة، لذلك أعتذر للشعب الكويتي عما حدث في الجلستين وان كانت المسألة غير راجعة لصلاحياتنا أو تقديرنا ونعدكم بما وعدناكم به في المرات السابقة بأن نكون مدافعين عن الدستور ومحترمين لحدود صلاحياتنا، متمنياً من الحكومة أن تبرهن ولو مرة واحدة أنها تحترم الدستور.
ورداً على اتهامه من قبل أحد النواب أنه عطل المجلس مرتين في جلستين لعدم سحبه الاستجواب من المرة الأولى، قال إن هذا النائب كرمني واعتبرني عن 35 نائبا، قال إن هذا ليس بصحيح وحضوري من عدمه لا يفوق ما للمجلس من قرارات والأمر الآخر هو إني قدمت الاستجواب منفردا، وقرار الدمج والفصل كان بناء على طلب الأغلبية النيابية فلا دخل لي بالحالتين.
وأضاف بأنه ليس مسؤولا عن تصريحات الحكومة غير المنطقية للرأي العام، متمنيا بأن لا تقدم الحكومة ذريعة أخرى مجددا، مبينا أن من يعيق عمل المؤسسات ليس اعضاء البرلمان، والحكومة هي التي لا تحمل تصورا وليست المسألة بشخص الوزير، معتقدا أن معطيات سحب الثقة بالوزير من الناحية الرقمية والاعتقاد أن الاغلبية القادرة على سحب الثقة والتعاون متوافرة وبالتالي لا تستطيع أن تقدم على استجواب ما والأمر الأخطر منه مضامينها شديدة الخطورة وهي الكلفة المالية للتصحيح على بعض المؤسسات عالية جدا وهي كافية لتشويه الصورة الديموقراطية.
وأكد ان كان رئيس الوزراء يعتقد بأن اللائحة الداخلية أكثر سمواً من الدستور فهو لا يستحق أن يكون رئيس الوزارة، مستنكراً خروج الحكومة والتصريح بأنها لا تقبل بسياسة لي الذراع ومخالفة المادة 137 من اللائحة الداخلية التي تحتمل أكثر من تفسير ومع ذلك الحكومة في استجواب رئيس الوزراء أعلنت أنه غير دستوري ومخالف للدستور ونوقش وهي عبارة منسوبة لرئيس الوزراء.


أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك ان الحكومة ملتزمة بالموقف الذي اتخذته امس ايمانا منها بأهمية حسن تطبيق مواد اللائحة التي تحكم العلاقة بيننا جميعا، مبينا ان الحكومة مستعدة للتعاون مع مجلس الامة وفق ما هو منصوص في اللائحة دون الخروج عنها ودون تسجيل اي سوابق لائحية قد تنعكس علينا في المستقبل.
وقال العبدالله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب رفع الجلسة لعدم وجود الحكومة في القاعة «الكثير يتكلم عن صعود وزراء للمنصة للحديث باستجوابات نرى بأنها غير دستورية ولتبرير الموقف الذي اتخذناه امس بكل سهولة استطيع القول لو تم اتخاذ ذات الموقف الذي اتخذته الحكومة امس حين قدم اول استجواب غير دستوري في الفصل التشريعي الثالث لما تم تقديم استجوابات غير دستورية بعد ذلك ولكن اليوم انتصرنا الى مادة مهمة في اللائحة وانتصرنا الى عدم تسجيل سابقة دستورية خطيرة في تفعيل هذه المادة لكي لا نتهم في المستقبل اذا نوينا ان نتخذ هذا الاجراء في المستقبل يتم استخدام الحجة بأنه سبق ان وافقتم عليه في الماضي فعليكم ان تقبلونها في المستقبل.. امانة ليس لدي اكثر من اننا نمد يد التعاون».
وأوضح ان الممارسات التي شهدتها قاعة عبدالله السالم خلال ال 3 اشهر الماضية تؤكد بشكل واضح وجلي ان الحكومة ليس لديها مانع من التعامل وفق اللائحة والسوابق الدستورية ولكن وضعنا حداً لمسألة التعدي على مواد اللائحة من خلال الاجراء الذي اتخذناه خلال اليومين الماضيين.
وسأل العبدالله عن مدى صحة المعلومات ان الغالبية عرضت عليكم كحكومة فصل الاستجوابين وأنتم رفضتم؟، فرد بالقول «نحن موقفنا بالامس والمعلن بالمضبطة على لسان الوزير المستجوب بأنه يرغب في مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وهذا موقفنا، وان اي تعاون بين طرفين يجب ان تكون ارضيته الاساسية حدود دنيا من الثقة تستوجب وجودها وان لا تكون فيها القفز على النوايا او محاولة التصيد من طرف على آخر ونحن ويعلم الله انا صادقون في مبدأ التعاون وصادقون بنيتنا الى التعامل وفق ما هو منصوص عليه في اللائحة واي اجراء وفق هذا سنستمر به.
وأكد العبدالله حضور الحكومة جلسة اليوم الخميس والسير في نفس الاجراءات التي تتفق واللائحة الداخلية للمجلس ومواد الدستور، لافتا الى ان الوزراء لم يغيبوا عن الجلسة يوم أمس «بل كنا موجودين في الاستراحة وكنا نؤكد بأن موقفنا من الجلسة هو استكمال لموقفنا يوم أمس الأول بأن لن نمكن من المجلس التصويت على المادة 137 التي ستؤسس سابقة غير سليمة».
وردا على سؤال عما صرح احد النواب بأن هناك اتفاقا بين الحكومة والاغلبية النيابية في حال فصل الاستجوابين شرط كتلة الاغلبية ان الوزير يصعد في الاستجوابين؟ قال الوزير العبدالله أنه كانت هناك مساع لمثل هذا الامر..اي تعاون بين اي طرفين..التعاون بين صديق واخر بين دولة واخرى بين مؤسسة واخرى..يستوجب الزاميا ان تكون ارضية التعاون حدود الثقة الدنيا..اي شرط يكون ضمن مفهوم التعاون يناقض قضية الثقة.
وردا على سؤال صحافي بأن الاغلبية ذكرت في بيانها امس بان الاستجوابات السابقة غير دستورية ولما تقدمت الحكومة باستجوابين تحججوا بالدستور واللائحة؟، فقال العبدالله ان المواد 100 و101 و102 من الدستور هي التي تحكم الية التعامل من الاستجوابات والمواد 134 و135 و136و137 و138 باللائحة هي التي تحكم الية التعامل مع الاستجوابات، الحكومات السابقة لم تلتزم بحسن تطبيق هذه المواد بالاستجوابات فأسست سابقة والسوابق الدستورية تحمل ذات الوزن القانوني للنصوص الدستورية لذلك ليس لنا الحق في التنصل او التزام بمواد اللائحة والدستور لاننا نحن تعدينا عليها على مرور ثلاث عقود ونصف العقد لكن المادة 137 اول مرة يتم تفعيلها في تاريخ الحياة التشريعية لذلك وجب علينا حسن تطبيقها ووضع حد دستوري لائحي حتى لا نتعدى عليها ولا يستغل التعدي عليها.
وسأل الوزير العبدالله: هل الوزير الشمالي خط احمر؟، فقال «وزير المالية صرح انه يرغب ومستعد لمناقشة الاستجوابين .. فكيف تقولون أنه خط احمر؟!».
وأكد ان الحكومة ستحضر جلسة اليوم الخميس مثلما حضرت خلال اليومين الماضيين .. ومستعدون للدخول الى القاعة اذا كان هناك التزام بعدم تمكين التصويت على المادة 137 وهذا موقفنا ومعلن حينما تطور الموضوع بوضع شرط غير لائحي على مناقشة الاستجوابين الوزير ذاتيا اعلن استعداده فقضية التعهد بدعة خارج اللائحة واذا اعتمدنا التعهد فنأسس سابقة وبعدها سيقولون تعهد الشمالي .. فلماذا نتعهد؟!.
ونرفض تقديم التعهد حتى لا نرسخ سوابق غير لائحية وغير دستورية فلا يوجد نص لائحي او دستوري يلزم الحكومة بتقديم تعهد للمجلس كما ان تعاطي وزير المالية مع الاستجوابين المقدمين اليه لا يوجد ما يلزم باتخاذ اجراء معين.





وانتظرونا على مدار اليوم مع اخبار دولة الكويت الشقيقة لحظة بلحظة باذن الله

ادارة سكيورتي العرب




المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
اخبار حريق الحديقة الخلفية للكاتدرائية
نشرة اخبار مصر يوم الثلاثاء 19/2/2013
اخبار حريق محكمة المنشية بالاسكندرية
نص كلمة لاحمد رجب 27/12/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 27-12-2012
بالفيديو كلمة وخطاب الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى على الاعلان الدستورى 29/11/2012
اخبار حريق المحلة - اخبار حريق محطة الوقود بالمحلة يوم الثلاثاء 27/11/2012
شاهد واقرا عدد غدا يوم الاربعاء 28/11/2012 من جريدة الحرية والعدالة
نص كلمة لاحمد رجب 26/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 26-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 24/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 24-11-2012
نص كلمة لاحمد رجب 20/11/2012 - 1/2 كلمة احمد رجب 20-11-2012
05-24-2012 04:37 PM
إقتباس هذه الرسالة في الرد
إضافة رد 






سوق العرب | معهد سكيورتى العرب | وظائف خالية © 2024.
Google